وردنا كتاب اتحاد غرف التجارة السورية بخصوص القرار رقم 4941 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القاضي بتحديد إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يتقاضى عنها العامل أجراً كاملاً حسب المرسوم رقم (188) لعام 2025 بحيث يحق لصاحب العمل تشغيل عماله في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر، وإذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة الأسبوعية يستحق العامل في هذه الحالة يوماً بدلاً عنه في أول يوم عمل يلي عطلة العيد.
فيرجى الاطلاع عليه من قبل أصحاب الأعمال والالتزام بالعمل بمضمونه.